السيد محمد صادق الروحاني

372

منهاج الفقاهة

ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا يوجب الضمان { 1 } ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان وجهان أقواهما الأول : لأن عموم خبر : على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا .